مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 269

جلسة 6 من يناير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(277)
القضية رقم 285 سنة 17 القضائية

تنظيم. الحكم بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة. وجوب بيان عناصر المخالفة التي تستوجب ذلك.
إن مخالفة عدم الحصول على رخصة الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني معاقب عليها، بمقتضى الشق الأول من المادة 18، بالغرامة فقط. أما الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة أو هدمها فلا يصح، بمقتضى الشق الثاني من المادة المذكورة، إلا في حالة مخالفة أحكام المواد من 3 إلى 10 من القانون المذكور. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بتصحيح الأعمال المخالفة دون أن يبين عناصر المخالفة المستوجبة لذلك، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه.