مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 270

جلسة 6 من يناير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(279)
القضية رقم 290 سنة 17 القضائية

أ - طلب تأجيل. حق المحكمة في رفضه إذا لم يكن جدياً.
ب - حكم غيابي. المعارضة فيه. لا تجوز من المتهم ما دامت قدمت من محاميه وفصل فيها.
جـ - حكم غيابي. المعارضة فيه من محام غير المحامي الموكل. جوازها.
1 - من سلطة المحكمة أن ترفض طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه غير جدي ولم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، وإذن فإذا رفضت المحكمة طلب التأجيل وكان المتهم معلناً بالحضور للجلسة حسب القانون فلا يصح أن ينسب إليها خطأ في ذلك.
2 - إن رفع المحامي المعارضة بناءً على توكيل صحيح من المحكوم عليه ثم الفصل فيها - ذلك من شأنه أن يمنع المحكوم عليه من عمل معارضة أخرى بنفسه.
3 - ليس من الضروري أن يحصل التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي من المحامي الموكل في ذلك، بل إن لهذا المحامي أن ينيب عنه في التقرير بالمعارضة زميلاً له ما دام له أن يوكل عنه أحد زملائه في إجراء العمل محل التوكيل.