مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 276

جلسة 14 من يناير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(286)
القضية رقم 396 سنة 17 القضائية

سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية. إجراءات التحقيق التي تقطع المدة. حكم ابتدائي غيابي. المعارضة فيه. القضاء بسقوط الدعوى على أساس حساب المدة من تاريخ المعارضة فيه. صدور حكم استئنافي غيابي. إعلان المتهم به. معارضته فيه. حضوره جلسات المعارضة. سؤاله أمام المحكمة عن التهمة. كل ذلك من الإجراءات التي تقطع المدة.
إنه لما كانت إجراءات التحقيق يترتب عليها بمقتضى المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، وكانت هذه الإجراءات تشمل بالبداهة استجواب المتهم وسؤال الشهود، سواء في التحقيقات الابتدائية أو أمام المحكمة، وتكليفه بالحضور، والأحكام الغيابية التي تصدر عليه، وإعلانه بهذه الأحكام، فإنه إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة حاسبة مبدأ السقوط من تاريخ المعارضة التي رفعت من المتهم في الحكم الابتدائي الغيابي الذي صدر ضده، ومغفلة صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وإعلان المتهم بهذا الحكم ثم معارضته فيه ثم تعيين جلسات متواليات لنظر المعارضة وحضور المتهم هذه الجلسات وسؤاله أمام المحكمة عن التهمة، فحكمها بذلك يكون قاصراً متعيناً نقضه.