مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 290

جلسة 10 من فبراير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(296)
القضية رقم 469 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. قمار. حكم بالإدانة في جريمة فتح محل لألعاب القمار. وجوب ذكر اللعب الذي ثبت حصوله فيه وبيان أن هذا اللعب مما يكون الربح فيه موكولاً إلى الحظ أكثر منه إلى المهارة.
(القانون رقم 38 لسنة 1941)
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر في المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهى عنها في المحال المذكورة باعتبارها من ألعاب القمار، وإذ كان الواجب قانوناً في هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه إلى المهارة، فإنه يكون من اللازم للإدانة بموجب هذه المادة أن يبين الحكم اللعب الذي ثبت حصوله، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص لزم أن يبين أيضاً ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره فيها. وإذن فإذا اقتصر الحكم على القول بأن اللعب إنما كان من النوع المحظور فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه.