مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 294

جلسة 17 من فبراير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(303)
القضية رقم 278 سنة 17 القضائية

سرقة. شروع فيها. ذكر اعتبارات مؤدية إليه. مثال.
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي اعتبرت الشروع في جريمة السرقة متوافراً من اقتحام المتهمين لسور أحد المصانع، وهو من الأسلاك الشائكة، ووجودهما داخل حرم المصنع على بعد أمتار من بنائه وعلى مقربة من نافذة قال أحد الشهود بسبق حصول سرقة عن طريقها، ومن ضبط آلات مع واحد منهما مما يستعمل للكسر.