مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 299

جلسة 24 من فبراير سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(306)
القضية رقم 693 سنة 17 القضائية

استئناف. حكم غيابي. استئناف النيابة إياه. طلبها تأييد الحكم المعارض فيه. ذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقاب.
إن استئناف النيابة الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم ثم طلبها بعد ذلك في المعارضة المرفوعة منه عن هذا الحكم تأييده - ذلك لا يمنع المحكمة من تشديد العقاب على هذا المتهم.