مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 302

جلسة 4 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(313)
القضية رقم 713 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. شاهد. حكم ابتدائي غيابي. طلب سماع شاهد أمام المحكمة الاستئنافية. عدم سؤال هذا الشاهد لا في التحقيق الابتدائي ولا أمام المحكمة. وجوب إجابة هذا الطلب أو الرد عليه.
إذا كان المتهم الذي سارت إجراءات المحاكمة في غيبته أمام محكمة الدرجة الأولى قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بضرورة سماع شاهد في الدعوى لم يسأل لا في التحقيق الابتدائي ولا أمام المحكمة بالجلسة، ووجه نظرها إلى أهمية شهادة هذا الشاهد والواقعة التي يريد سؤاله عنها فلم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه، فإن حكمها يكون قد شابه القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.