مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 318

جلسة 11 من مارس سنة 1947

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(329)
القضية رقم 298 سنة 17 القضائية

أ - تزوير. الجمع بين عقوبة التزوير والغرامة النسبية في جناية اختلاس عند تطبيق المادة 32 ع. جائز.
ب - اختلاس. الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 44 ع. القصد منها. الواجب الحكم بها على المتهمين معاً. إيجاب هذه الغرامة على كل واحد منهم. لا يصح.
1 - لا مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير وبين الغرامة النسبية في جناية الاختلاس عند تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التي توجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط. وذلك لأن العقوبة المقصودة بالمادة 32 المذكورة هي العقوبة الأصلية فقط.
2 - إن المستفاد من عبارة المادة 44 من قانون العقوبات وعبارة تعليقات وزارة الحقانية عليها أن الشارع إنما عنى بالنص على الغرامة النسبية ليضمن للدولة أن تحصل من المتهمين جميعهم مبلغاً بصفة غرامة يساوي المبلغ المختلس إلخ لا أكثر ولا أقل. وهذا واضح أيضاً من استقراء النصوص الواردة في باب اختلاس الأموال الأميرية والغدر (م 112 وما بعدها) فإنها قد ربطت تلك الغرامة بما يجب رده. وأبرزت المادة 115 هذا الربط على نحو لا يدع مجالاً لأي شك، إذ نصت عبارتها الفرنسية بإلزام الجاني بمبلغ مساوٍ لضعف ما استفاده يرد نصفه لمستحقيه ويؤخذ النصف الآخر غرامة. وإذن فالواجب في الغرامة النسبية أن يحكم بها على المتهمين معاً بحيث لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها. أما إيجاب هذه الغرامة كلها على كل واحد منهم فغير سديد.