مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 323

جلسة 17 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(332)
القضية رقم 706 سنة 17 القضائية

أ - دفاع. على المتهم أن يدافع على أساس التهمة كما رفعت بها الدعوى.
ب - رأفة. تقديرها. موضوعي.
1 - العبرة في التهمة هي بما ترفع به الدعوى، ولا يغير من هذا قول يرد في مرافعة النيابة أثناء المحاكمة. وإذن فعلى المتهم أن يدافع عن نفسه على أساس ذلك وألا يقتصر على دليل دون آخر استناداً إلى مسلك النيابة في الجلسة.
2 - إن القانون إذ أجاز للقضاة الرأفة بالمتهمين وتخفيف العقوبة الواردة بالنص إذا اقتضت ذلك أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى قد ترك الأمر في ذلك للقضاة يقدرونه على حسب ما يرون من ظروف الدعوى وملابساتها. ومن ثم لا يكون للمتهم أن يثير جدلاً حول ذلك أمام محكمة النقض.