مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 325

جلسة 24 من مارس سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(336)
القضية رقم 493 سنة 17 القضائية

أ - دعوى عمومية. حفظها. استئناف النيابة الحكم الصادر فيها طالبة تشديد العقوبة. جائز.
ب - تغيير وصف التهمة. واقعة سب. اعتبار المحكمة الاستئنافية هذا السبب ماساً بالعرض دون لفت الدفاع. لا تثريب عليها في ذلك.
1 - ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الدعوى العمومية، فإنها اؤتمنت عليها لمصلحة الجماعة. وإذن فلها أن تستأنف الحكم الصادر في الدعوى حتى ولو كانت قد أمرت بحفظها لأي سبب من الأسباب أو كان قد بدا منها أنها موافقة على هذا الحكم.
2 - إذا كانت المحكمة الاستئنافية حين اعتبرت السب المرفوعة به الدعوى ماساً بالعرض لم تسند إلى المتهم وقائع غير المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يصح النعي عليها بأنها لم تلفت الدفاع إلى ذلك إذ هي إنما أعطت الواقعة التي عاقبته من أجلها محكمة الدرجة الأولى وصفها الصحيح، وهذا من سلطتها - بمقتضى القانون - أن تجريه في الحكم.