مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 330

جلسة 7 من إبريل سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(347)
القضية رقم 998 سنة 17 القضائية

تعديل وصف التهمة. اعتبار المحكمة الاستئنافية المتهم شريكاً بعد أن كان متهماً بأنه فاعل. جائز ما دامت المحكمة لم تسند إلى المتهم وقائع جديدة.
لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي اعتبرت المتهم شريكاً مع آخرين في جريمة التزوير بعد أن كان متهماً بأنه فاعل في هذه الجريمة ما دام هذا منها لم يؤسس على غير الوقائع المرفوعة بها الدعوى أصلاً بل كان مجرد إعطاء هذه الوقائع وصفها القانوني الصحيح.