مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 331

جلسة 21 من إبريل سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(349)
القضية رقم 725 سنة 17 القضائية

شهادة. لا يصح القول بعدم صدق شاهد بناءً على أقوال آخرين تخالف أقواله دون سماع شهادته ومناقشته.
لا يصح الحكم بعدم صدق أقوال شاهد لأحد الخصوم في الدعوى بناءً على قول آخرين بما يخالفها من غير سماع شهادة هذا الشاهد ومناقشته فيها بمجلس الحكم تحقيقاً لطلب الخصم متى كان ذلك ممكناً. وإذن فإذا كان الدفاع قد تمسك بضرورة سماع شاهد معتذراً عن عدم إعلانه إياه بأنه لم يعلم باسمه إلا أخيراً من محضر التحقيق الذي لم يضم إلى الدعوى إلا في اليوم السابق للجلسة، فإنه لا يكون من السداد عدم الاعتداد بهذا الطلب قولاً بأن ما قرره هذا الشاهد لا يدحض ما قرره الشهود الذين سمعت أقوالهم.