مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 334

جلسة 28 من إبريل سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(354)
القضية رقم 769 سنة 17 القضائية

وصف التهمة. تصحيح المحكمة الابتدائية تاريخ الواقعة المرفوعة بها الدعوى. ادعاء المتهم أن هذا فيه إخلال بحقه في الدفاع. لا يقبل.
متى كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى هي أن المتهم ضرب فلاناً في يوم كذا، فصححت محكمة الدرجة الأولى هذا التاريخ وذكرت في حكمها الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك من واقع التحقيقات التي تمت في الدعوى فلا يقبل من المتهم القول بأن هذا التصحيح قد أخل بحقه في الدفاع، إذ ما دام التصحيح قد حصل أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه كان أمام المتهم فرصة مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية إذا ما أراد.