مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 348

جلسة 19 من مايو سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(369)
القضية رقم 948 سنة 17 القضائية

وصف التهمة. تعديل مواد القانون المطلوب تطبيقها. لا لزوم للفت الدفاع.
إذا كانت المحكمة لم تجرِ أي تعديل في الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذي أجرته في صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه في الحكم دون لفت الدفاع.