مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 354

جلسة 9 من يونيه سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.

(376)
القضية رقم 1363 سنة 17 القضائية

دفاع. عاهة مستديمة. تمسك المتهم بأنه لم يضرب المجني عليه على عينه. مساءلته عن العاهة المتخلفة بها عن إصابة الأنف. متى تصح؟
إذا كان الدفاع عن المتهم بإحداث عاهة للمجني عليه في عينه قد تمسك بأنه لم يضرب المجني عليه على عينه فلا تصح مساءلته عن هذه العاهة، وكانت المحكمة لم تثبت على المتهم إلا أنه ضرب المجني عليه على أنفه ومع ذلك عاقبته من أجل إصابة العين بمقولة إن الأنف يجاور العين وإن إصابة العين حصلت نتيجة طبيعية لإصابة الأنف، فهذه الإدانة لا تكون مقامة على أساس كاف، وخصوصاً إذا كان الكشف الطبي الذي وقع على المجني عليه يقول إن إصابة الأنف فقط لا تسبب فقْد إبصار العين إلا إذا حصلت مضاعفات أو كانت مصحوبة بإصابات بالحجاج... إلخ مما كان يجب أن تعنى المحكمة ببحثه وتحقيقه في سبيل بيان الواقعة.