مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 369

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.

(389)
القضية رقم 1817 سنة 17 القضائية

دفاع شرعي. الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي. لا يشترط أن يكون خطراً حقيقياً.
(المادة 249 ع)
إن الشارع إذ نص في المادة 249 من قانون العقوبات على تبرير القتل لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة، فقد دلَّ بذلك على أنه لا يلزم في الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون خطره حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة؛ وإذن فالحكم الذي يشترط في الفعل المسوغ لحق الدفاع الشرعي أن يكون خطراً في الواقع ولا يكتفي بما توهمه المتهم فيه يكون قد أخطأ في تأويل القانون [(1)].


[(1)] واقعة الدعوى، محصلة مما ذكره الحكم، هي أنه قامت مشاجرة بين عائلة المتهم وعائلة المجني عليه أصيب فيها أفراد من العائلتين، وأن أخا المتهم حضر إلى مكان المشاجرة وأراد أن يضرب واحداً من أفراد عائلة المجني عليه فأصابت ضربته شيخ البلد فجرى فتبعه المجني عليه، وكان يحمل فأساً على كتفه، جاداً في اللحاق به حتى وصلا إلى جسر ترعة ولم يكن بينهما إلا مسافة مترين، وكان المتهم واقفاً هنالك فضربه بالعصا. وقد قال في دفاعه إنه إنما ضربه ليمنعه من اللحاق بأخيه لاعتقاده بأنه إنما كان يقصد به شراً.