مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 376

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.

(395)
القضية رقم 1394 سنة 17 القضائية

دعوى مباشرة. رفعها على المتهم. يجب أن يكون بناءً على تكليفه بالحضور من قبل النيابة أو المدعي بالحقوق المدنية. ورقة التكليف بالحضور يجب أن تكون صحيحة. إعلان باطل. عدم إعلان المتهم. عدم حضوره. بطلان الحكم. عدم معارضة المتهم في هذا الحكم. يجوز له التمسك ببطلانه أمام المحكمة الاستئنافية. لا يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لموضوع الدعوى. يجب عليها أن تبطل الحكم الغيابي. محل التصدي.
إنه لما كان رفع الدعوى مباشرة على المتهم أمام المحكمة يجب أن يحصل بناءً على تكليفه بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية أو من قبل المدعي بالحقوق المدنية - كما تقضي به المادة 157 من قانون تحقيق الجنايات - كان من الواجب أن تكون ورقة التكليف بالحضور صحيحة كيما يترتب عليها أثرها القانوني وهو اتصال المحكمة بالدعوى. فإذا كان المتهم لم يحضر، وكان لم يعلن أصلاً، أو كان إعلانه باطلاً، فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى، فإن هي فعلت كان حكمها باطلاً.
وإذا كان المتهم لم يعارض في الحكم الغيابي الابتدائي الذي شابه هذا البطلان، فإنه يحق له أن يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية، وفي هذه الحالة لا يجوز لهذه المحكمة، إذا تبينت صحة الدفع، أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت سلطتها فيه بالحكم الغيابي الصادر منها، إذ محل هذا أن تكون محكمة الدرجة الأولى مختصة بنظر الدعوى وأن تكون الدعوى رفعت أمامها على الوجه الصحيح، بل يجب عليها - أي المحكمة الاستئنافية - أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم الغيابي.
وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي الصادر عليه غيابياً لعدم إعلانه بالحضور ففصلت المحكمة في الدعوى دون أن ترد على هذا الدفاع وتفنده، فإنها تكون قد أخطأت.