مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 396

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.

(412)
القضية رقم 1401 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. تمسك المتهم ببطلان الاعترافات الصادرة من المتهمين. اعتبار المحكمة هذا الدفاع مقصوراً على واحد منهم واستبعاد أقواله. استنادها في إدانة المتهم إلى الاعترافات الأخرى. قصور.
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة ببطلان الاعترافات الصادرة من المتهمين لأنها وليدة الإغراء مستنداً في ذلك إلى ما شهد به أمام المحكمة مأمور المركز ومعاون مباحث المديرية من أنهما استدرجا المتهمين إلى الاعتراف بالاحتيال عليهم، فاعتبرت المحكمة دفاع المتهم مقصوراً على اعتراف واحد من المتهمين فاستبعدت أقواله من أدلة الثبوت ثم استندت في إدانته إلى اعترافات المتهمين الآخرين عليه، فإن حكمها يكون قاصراً، إذ كان يتعين عليها، مع تمسك المتهم أمامها ببطلان جميع الاعترافات الصادرة من المتهمين في الدعوى، أن تضمن حكمها الرد عليه بالنسبة إلى المتهمين الآخرين الذين أخذته بأقوالهم.