مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 400

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.

(419)
القضية رقم 1487 سنة 17 القضائية

فاعل. اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه. إطلاق كل منهما النار عليه بقصد قتله تنفيذاً للاتفاق. حصول الوفاة من عيار واحد. كلاهما فاعل.
متى كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التي أوردتها في الحكم أن المتهمين كانا متفقين على قتل المجني عليه وأن كلاً منهما أطلق عليه العيار لقتله تنفيذاً للقصد المتفق عليه، فإن معاقبتهما باعتبار كل منهما فاعلاً للقتل تكون صحيحة ولو كانت الوفاة لم تقع إلا من عيار واحد.