مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 404

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.

(426)
القضية رقم 1860 سنة 17 القضائية

أ - إثبات. تقرير خبير للمحكمة المدنية. أخذ محكمة الجنح به في إدانة المتهم في التزوير. لا مانع.
ب - سقوط الدعوى. تحقيق قضائي. يقطع مدة السقوط ولو لم يكن المتهم سئل فيه.
جـ - اختصاص. نيابة. استعمال عقد مزور. النيابة التي وقع في دائرة اختصاصها الاستعمال. لها أن تباشر التحقيق في تزوير العقد. وقوع التزوير في مكان آخر. لا يغير من الأمر.
1 - لا مانع من أن تأخذ محكمة الجنح في إدانة متهم في التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكابه التزوير.
2 - التحقيق القضائي يقطع مدة التقادم بالنسبة إلى كل من يتهم في الدعوى. فإذا كانت النيابة قد سألت المجني عليه في دعوى التزوير، فهذا التحقيق يقطع المدة بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن قد سئل فيه.
3 - للنيابة التي وقع في دائرة اختصاصها استعمال العقد المزور أن تباشر تحقيقه. فإذا ما ثبت من التحقيق أن التزوير وقع في اختصاص آخر فهذا لا يغير من الأمر شيئاً.