مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 411

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.

(441)
القضية رقم 1665 سنة 17 القضائية

رشوة. شروع فيها. يجب أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه. دفع نقود لعسكري ليتنازل المبلِّغ عن بلاغه بعد بدء التحقيق فيه. لا جريمة.
يجب في الرشوة وفي الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من هذه الأعمال، فإذا كان الواضح من الحكم أن دفع النقود من المتهم إنما كان ليتنازل المبلِّغ عن البلاغ بعد بدء التحقيق فيه بمخفر البوليس، مما لا دخل فيه لوظيفة العسكري الذي قدمت إليه، فإن إدانة المتهم في جريمة الشروع في الرشوة تكون خطأ إذ لا جريمة في ذلك.