مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 430

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.

(459)
القضية رقم 2094 سنة 17 القضائية

أ - قوة الشيء المحكوم فيه. حكم ببراءة متهم من تهمة اختزان مواد سامة بدون ترخيص. حكم بإدانته لمزاولته مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص. لا تعارض بين الحكمين.
ب - صيدلة. مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة. لا يشترط لقيام هذه الجريمة تكرار الفعل. يصح الإغلاق ولو لمخالفة واحدة.
1 - لا تعارض بين سبق الحكم ببراءة المتهم من تهمة اختزانه مواد سامة بدون ترخيص والحكم بإدانته لمزاولته مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص في مخزنه الخاص. فإن تجهيز الدواء يصح وقوعه بمواد لم تصل إلى يد المتهم إلا وقت ارتكابه فعل التجهيز.
2 - لا يشترط للعقاب في مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة تكرار الفعل، والحكم بالإغلاق واجب في هذه الجريمة ولو كانت المخالفة حاصلة لأول مرة.