مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 435

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.

(468)
القضية رقم 2129 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. تنظيم. متهم بتعلية بناء تجاوز فيه الارتفاع المسموح به قانوناً. تمسكه بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له. إدانته على أساس أن المخالفة وقعت منه وإن كان المنزل مملوكاً لابنه. حكم معيب. قول المحكمة بملكية المنزل للغير يتجافى مع قضائها في مواجهته وحده بتصحيح الأعمال المخالفة.
إذا كان المتهم بإجراء تعلية بناء قبل الحصول على رخصة في ذلك وتجاوزه الارتفاع المسموح به قانوناً قد تمسك بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له، فأدانته المحكمة قولاً منها بأنه وإن ثبت من عقد البيع المقدم منه أن العقار مملوك لابنه إلا أنها مع ذلك تدينه لأن العمل المخالف المعاقب عليه قد وقع منه هو، فإن حكمها بذلك يكون معيباً متعيناً نقضه، إذ أن ما قالته في صدد ملكية الغير للمنزل يتجافى مع قضائها في مواجهة هذا المتهم وحده بتصحيح الأعمال المخالفة مما قد يقتضي هدماً في البناء.