مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 436

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.

(469)
القضية رقم 782 سنة 17 القضائية

أ - صيدلة. مزاولة المهنة بدون حق. تمام هذه الجريمة بارتكاب أي عمل من أعمالها ولو مرة واحدة. إغلاق الصيدلية نهائياً مع كون المتهم لم يركب إلا دواءً واحداً. صحيح.
ب - إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة. لا يشترط أن يكون مملوكاً لمن وقعت منه المخالفة. يكفي أن يصدر الحكم على أساس أن مرتكب المخالفة كان يباشر عمله في المحل بتكليف من صاحبه.
1 - إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1941 نصت على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيداً اسمه بوزارة الصحة العمومية. ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض والشفاء منها". ومفاد هذا النص أن الجريمة تتحقق بارتكاب أي عمل من أعمال الصيدلة المنهي عنها ولو مرة واحدة، فلا يشترط التكرار والمداومة. وإذ كان ذلك كذلك، وكانت المادة 108 من القانون المذكور صريحة في إيجاب الحكم بالإغلاق في جريمة مزاولة مهنة الصيدلة بلا حق، فإن الحكم بإدانة المتهم بجنحة ممارسة مهنة الصيدلة بدون حق مع كون المتهم لم يثبت عليه أنه ركب دواء إلا مرة واحدة والقضاء بإغلاق الصيدلية نهائياً - ذلك لا مخالفة فيه للقانون.
2 - إن القانون إذ نص على إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن وجبت معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه. ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليس عقوبة من العقوبات الواجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها قد تتعدى إلى الغير. كذلك لا يعترض بوجوب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة في المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه.