مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 447

جلسة 6 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.

(484)
القضية رقم 2176 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. شروع في سرقة. أركان هذه الجريمة. البدء في التنفيذ وقصد السرقة. وجوب بيانهما في الحكم.
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه. فإذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة الشروع في سرقة إطار من سيارة ولم يقل في ذلك إلا "أنه حاول أن يركب سيارة النقل من الخلف وكان بها إطار" فإنه يكون معيباً إذ هو لم يأتِ بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بها.