مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 447

جلسة 6 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.

(485)
القضية رقم 2182 سنة 17 القضائية

أ - فاعل. اتفاق المتهم مع زملائه على السرقة بأن يدخلوا هم المنزل لأخذ المسروق ويبقى هو على مقربة منهم يحرسهم. هو فاعل لا مجرد شريك.
ب - إثبات. دليل. اعتراف. تجزئته. جائرة.
1 - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم اتفق مع زملائه على السرقة وذلك بأن يدخل الزملاء المنزل لأخذ المسروق منه ويبقى هو على مقربة منهم يحرسهم ليتمكنوا من تنفيذ مقصدهم المتفق عليه فإنه يكون فاعلاً في السرقة لا مجرد شريك فيها.
2 - للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح سواه.