مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 462

جلسة 19 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.

(504)
القضية رقم 2383 سنة 17 القضائية

وصف التهمة. تقديم المتهم باعتباره شريكاً مع آخر معلوم. اعتباره شريكاً مع مجهول. هذا ليس تعديلاً مما يضار به المتهم.
إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة باعتباره شريكاً مع آخر معلوم في جريمة التزوير، ورأت المحكمة أن هذا الآخر لم يرتكب الجريمة بنفسه لأنه لا يعرف الكتابة وأن الذي ارتكبها مجهول، فاعتبرت المتهم شريكاً لهذا المجهول، فليس في هذا تعديل للتهمة يصح أن يشكو منه المتهم.