مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 464

جلسة 19 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.

(509)
القضية رقم 2407 سنة 17 القضائية

سرقة بظروف. حامل السلاح. لا يشترط أن يكون قد باشر جميع الأعمال التي اتفق هو وزملاؤه على تنفيذ السرقة بها. وقوفه على مقربة منهم ليحرسهم حتى يتمكنوا من نقل المسروق. فاعل.
(المادة 317 ع)
يكفي في القانون لمعاقبة المتهمين في جناية السرقة بحمل سلاح أن يكون حامل السلاح قد باشر عملاً من الأعمال التي اتفق هو وزملاؤه على تنفيذ السرقة بها، ولا يشترط أن يكون قد باشر تلك الأعمال جميعاً، فإذا كان هو قد وقف لهم على مقربة من مكان الحادث يحرسهم حتى يتمكنوا من نقل المسروق فإنه يكون في هذه الحالة فاعلاً معهم في السرقة على أساس أن العمل الذي قام به هو من الأعمال التي اتفقوا بها على إتمام السرقة. ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن هذا الذي كان معه السلاح لم يتصل بالمسروق بل كان واقفاً ينتظر زملاءه.


المحكمة

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون. وحيث إن حاصل وجه الطعن المقدم من هذا الطاعن هو أن الفعلة التي أدين ومن معه بمقارفتها لا تكون إلا جنحة سرقة بالمادة 317 من قانون العقوبات وتكون المحكمة قد أخطأت إذ جعلت منها جناية سرقة ليلاً من أكثر من شخص يحمل أحدهم سلاحاً نارياً. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن ما ثبت من أقوال المتهمين هو أنهم ذهبوا لسرقة الماشية من حظيرة مواشي المجني عليه وكان أحدهم يحمل بندقية ولكنه لم يدخل الحظيرة ولم يباشر السرقة بل انتظر شركاءه خارج القرية وساق الماشية المسروقة بعد اختلاسها. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بجلاء هذه الواقعة.
وحيث إنه لا يشترط في القانون لمعاقبة المتهمين في جناية السرقة بحمل سلاح أن يكون حامل السلاح قد باشر جميع الأعمال التي اتفق هو وزملاؤه على تنفيذ السرقة بها، فإذا كان قد وقف لهم على مقربة من مكان الحادث يحرسهم حتى يتمكنوا من نقل المسروق، فإنه يصح عده معهم فاعلاً في السرقة على أساس أن عمله الذي قام به من الأعمال التي اتفقوا على إتمام السرقة بها، ومتى كان الأمر كذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على المتهمين أن أحدهم كان معه سلاح وقت مباشرة السرقة، فلا يصح الاعتراض عليه بأن من كان معه السلاح لم يتصل بالمسروق بل كان واقفاً ينتظر زملاءه.