مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 473

جلسة 20 من يناير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.

(515)
القضية رقم 2137 سنة 17 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. استخلاص الحكم أن الباعث على ضرب المجني عليه هو حنق المتهم عليه عندما رآه يهم بشكايته. قول الحكم في صدد اختلاف أقوال المجني عليه بخصوص الباعث إن هذا الباعث لا يمس الجوهر. لا تعارض.
ب - دفاع. استنتاج الإخلال بالدفاع من الوقت الذي استغرقه نظر الدعوى. لا يصح. الكف عن المرافعة لفهم المحامي من إشارة المحكمة بيدها أن براءة موكله ظاهرة. لا يصح.
1 - إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن المحكمة إنما اعتبرت أن الباعث على ضرب المجني عليه هو حنق المتهم عليه عندما رآه شارعاً في شكايته، فهذا الاعتبار الذي استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من ظروف الحادث وملابساته لا يتعارض مع ما جاء في الحكم في صدد اختلاف أقوال المجني عليه بخصوص الباعث الأصلي من أن هذا الباعث لا يمس الجوهر.
2 - لا يصح أن يستنتج إخلال المحكمة بحق المتهم في الدفاع من الوقت الذي استغرقه نظر الدعوى. كما لا يصح أن يدعي المتهم الإخلال بحقه في الدفاع بمقولة إن المدافع عنه إنما كف عن المرافعة لما فهمه من ظهور براءته استنتاجاً من إشارة بدت من المحكمة، ما دامت المحكمة لم تصرح بالجلسة بالكف عن المرافعة، فإن مجرد إشارة مبهمة باليد لا يصح الاعتداد بها ولا اتخاذها سبباً لعدم إتمام المرافعة إن لم تكن تمت.