مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 500

جلسة 16 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.

(540)
القضية رقم 1 سنة 18 القضائية

صيدلة. اتهام غير صاحب المخزن في جريمة الامتناع عن بيع عقار. إدانته دون بيان صفته التي تخوله البيع. قصور.
إن القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه في المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة. فإذا كان الحكم قد برَّأ صاحب المخزن من تهمة الامتناع عن البيع وأدان فيها آخر لم يبين صفته التي تخوله حق البيع في هذا المخزن فإنه يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن في قضية الجنحة رقم 1080 سنة 1946 الجمالية بأنه في يوم 12/ 3/ 1946 بدائرة قسم الجمالية امتنع عن بيع أقراص الأسبيرين بالسعر المحدد. وطلبت عقابه بالمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والمادة 5 من القرار الوزاري رقم 56 سنة 1946 والمادتين 53 و108 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941.
نظرت محكمة جنح الوايلي الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً بتاريخ 26 مارس سنة 1947 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محله لمدة موازية لمدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وأعفته من المصاريف، فاستأنف المتهم هذا الحكم إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة امتناعه عن بيع أقراص الأسبيرين بالسعر المحدد مع أنه ممنوع قانوناً من هذا البيع بنص المادة 53 من القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة، لأنه لا شأن له بمخزن الأدوية المقول بوقوع الجريمة فيه وصاحب الشأن فيه إنما هو مديره عبد الله أحمد الشربيني الذي قضت المحكمة ببراءته.
وحيث إنه يظهر من الحكم المطعون فيه أن عبد الله أحمد الشربيني هو صاحب مخزن الأدوية، والمحكمة حين برَّأته ودانت الطاعن بالامتناع عن البيع في هذا المخزن لم تبين صفته التي تخوله حق البيع فيه. خصوصاً أن القانون المشار إليه يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه في المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة، فالحكم يكون إذن قاصر البيان واجباً نقضه.