مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 504

جلسة 16 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.

(544)
القضية رقم 89 سنة 18 القضائية

وصف التهمة. رفع الدعوى بجناية القتل العمد. إدانة المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت بناءً على استبعاد قصد القتل. عدم لفت الدفاع. لا يصح التظلم من ذلك.
(المادة 40 تشكيل)
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم، وهي تكون جناية القتل العمد، تتضمن الواقعة التي أدين فيها وهي جناية الضرب المفضي إلى الموت بناءً على استبعاد أحد عناصرها وهو قصد القتل لا بناءً على إضافة عنصر جديد إليها، فليس للمتهم أن يتظلم من عدم لفته إلى هذا التغيير، إذ لا حاجة في هذه الصورة إلى لفت الدفاع لأن هذا يكون من قبيل تحصيل الحاصل، إذ الدفاع في الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع في الواقعة التي ثبتت لدى المحكمة.