مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 527

جلسة 23 من مارس سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.

(562)
القضية رقم 73 سنة 18 القضائية

أ - نقض. الدفع بسبق صدور قرار بحفظ الدعوى. الدفع بأن أساس الدعوى الجنائية عقد لا يجوز إثبات تسلمه بشهادة الشهود. لا يجوز التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض.
ب - إثبات. شهود قررت المحكمة إعلانهم للجلسة ولم يحضروا. عدم سماعهم. عدم تمسك المتهم بوجوب سماعهم. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تسمعهم. لا يصح.
1 - الدفع بأن النيابة قد أصدرت قراراً بحفظ الدعوى العمومية بعد إتمام التحقيقات ثم عادت ورفعتها على المتهم دون ظهور أدلة جديدة، وكذلك الدفع بأن أساس الجريمة موضوع الدعوى الجنائية عقد قيمته أكثر من النصاب الذي يجوز إثبات تسلمه بشهادة الشهود هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذا كان المتهم لم يتمسك بسماع الشهود الذين لم يحضروا بالجلسة ممن أعلنوا بالحضور إليها فلا يحق له أن ينعى عليها أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تسمع شهوده بعد أن قررت إعلانهم.