مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 535

جلسة 6 من إبريل سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.

(571)
القضية رقم 317 سنة 18 القضائية

غش البضاعة. كعك غير مطابق للمواصفات القانونية. العقاب على صنعه أو عرضه للبيع أو حيازته.
(القرار الوزاري رقم 30 الصادر في 24 يناير سنة 1946. والقرار رقم 98 الصادر في 13 مارس سنة 1946).
إن المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 30 الصادر في 24 من يناير سنة 1946 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 98 الصادر بتاريخ 13 من مارس سنة 1946 قد نصت بصفة مطلقة على أنه "يحظر بغير ترخيص سابق من وزير التموين على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها التي تقوم بصناعة الخبز الإفرنجي أو الخبز الشامي أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من دقيق القمح الفاخر نمرة 1 المحددة مواصفاته بالكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 632 لسنة 1945". ومفاد هذا أن أصحاب المخابز المذكورة ممنوعون من صنع أي خبز أو بيعه أو حيازته مهما كان الاسم الذي يطلق عليه ما لم يكن من دقيق القمح الفاخر المشار إليه. وإذن فالعقاب على مخالفة هذا النص يتناول صنع الكعك غير المطابق للمواصفات المشار إليها فيه.