مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 537

جلسة 6 من إبريل سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.

(573)
القضية رقم 375 سنة 18 القضائية

شروع في قتل. العقاب على الاشتراك فيه على أساس أن الفعل نتيجة محتملة للاتفاق على السرقة. النعي على الحكم بأنه لم يبين الدليل على الاتفاق وعلى القتل. لا يصح.
ما دام الحكم قد عاقب المتهم على الاشتراك في الشروع في القتل على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها، لا على أساس الاتفاق على القتل مباشرة، فلا يقبل النعي عليه أنه لم يقم الدليل على اتفاق المتهمين على القتل.