مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 554

جلسة 28 من إبريل سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(588)
القضية رقم 319 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. إهانة المحكمة. إدانة المتهم في هذه الجريمة مع تمسكه بأنه لم يقصد توجيه ما صدر منه من الألفاظ إلى المحكمة بل قصد توجيهها إلى خصومه. خلو الحكم مما يفند هذا الدفاع. قصور.
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأنه لم يوجه الألفاظ التي صدرت منه إلى المحكمة بل إلى خصومه في الدعوى وأتباعهم ممن كانوا في دار المحكمة إذ ذاك، ومع هذا أدانته المحكمة في تهمة الإهانة على الأساس الذي يستوجبه نص المادة 133/ 2 ع، وهو أن يكون فعل الإهانة موجهاً إلى المحكمة ذاتها وأن يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه، وذلك دون أن تعرض لهذا الدفاع أو تضمن حكمها رداً يفنده، فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يتمسك في طعنه بأن الحكم حين دانه بإهانة هيئة المحكمة بالقول لم يعن بإيراد ذات الألفاظ التي صدرت منه، وخصوصاً أن الدفاع عنه تمسك بأنه لم يوجهها إلى المحكمة بل إلى خصومه في الدعوى وأتباعهم ممن كانوا في دار المحكمة في ذلك الوقت.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه "أهان بالقول والإشارة هيئة محكمة السيدة الشرعية أثناء انعقاد الجلسة بأن أبدى بيديه إشارات ووجه إلى المحكمة عبارات تنطوي على الإخلال بوقارها". والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دانه بهذه الجريمة وعاقبه عنها بالمادة 133 من قانون العقوبات، وقال في ذلك "إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في صورة محضر جلسة الدعوى 68 سنة 46/ 947 محكمة السيدة التي كانت منظورة بجلسة 30/ 3/ 1947 والمرفوعة من أخرى ضد المتهم، ومنه تبين أن الأخير ثار أثناء نظر الدعوى وتفوه بألفاظ شديدة وأحدث ضوضاء بلا مبرر. ولما حاولت المحكمة إسكاته لم يمتثل وأحدث هياجاً، فرفعت الجلسة، ولما أعيدت ونودي على طرفي الخصومة ظل المتهم في ثورة وهياج ولم يمتثل لأمر المحكمة عندما كلفته بأن يخلد إلى السكون، وأخذ يشير بيديه مهدداً بأنه من معتقلي جبل الطور وأنه لا يهمه أحد ومن ثم يتعين عقابه بالمادة 133/ 2 عقوبات".
وحيث إن الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفاع المشار إليه ولكن الحكم المطعون فيه حين دانه بإهانة المحكمة على الأساس الذي يستوجبه النص الذي عاقبه بموجبه وهو أن يكون فعل الإهانة موجهاً إلى المحكمة ذاتها، وأن يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه، لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يضمن بياناته رداً يفنده. وإذن فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه.