مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 573

جلسة 18 من مايو سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.

(610)
القضية رقم 719 سنة 18 القضائية

مراقبة. مراقب ترك بلده لعذر طارئ. تقديمه نفسه إلى مخفر البوليس في الجهة التي كان بها. إدانته لمخالفته شروط المراقبة. لا تصح.
إن المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 وضعت لفرض رقابة فعلية على الموضوعين تحت المراقبة كيلا يقع منهم ما يخالف القانون أثناء الليل. فإذا كان الثابت أن المراقب إنما ترك بلده مؤقتاً لعذر طارئ ثابت ثم ذهب إلى مخفر البوليس في الجهة التي قصدها وقدم نفسه إليه لتنفيذ حكم المادة المذكورة عليه وبقى فيه تحت المراقبة الفعلية طول الليل بعد أن أبلغ مكتب البوليس بواقع الحال، فإن إدانته على اعتبار أنه خالف حكم تلك المادة لا تكون متفقة والغرض الذي من أجله فرض العقاب، والحكم الذي يقضي بالإدانة يكون مخطئاً.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بمخالفة شروط المراقبة فقد اعتذر الدفاع عما وقع منه بحالة طارئة قضت الظروف بها، وبأنه لم يكن في حالة تمكنه من ارتكاب جريمة في الليل فلا يصح اعتباره مخالفاً لشروط المراقبة إذ اتفق تصرفه مع الحكمة التي أوحت بالقيود التي فرضت على المراقبين. وفي بيان ذلك يقول إنه كانت لديه قضية بطنطا يتحتم عليه أن يباشرها بنفسه، ولما كان أول قطار في الصباح يبرح بلده قبل شروق الشمس ويصل إلى طنطا بعد الميعاد المحدد لفتح الجلسة وفي وقت لا يسمح له بالاتصال بمحاميه فقد اضطر إلى ترك محل مراقبته في اليوم السابق على يوم الجلسة، وحرصاً منه على تنفيذ القانون تقدم إلى مركز البوليس بطنطا وقضى الليلة به فلا يعتبر مخالفاً، ولكن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع ودانته.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعن "بأنه خالف شروط المراقبة بأن لم يعد لمكانه عند غروب الشمس". فقضت محكمة أول درجة بالبراءة بناءً على ما دافع به "من أنه كانت له قضية بمحكمة طنطا وأنه خشى أن يتأخر عنها فتوجه للمبيت بطنطا ليكون على مقربة وأنه عندما ذهب توجه إلى قسم أول وقدم نفسه لمراقبته هناك، وأن ما قاله قد تأيد بما ثبت الإشارة الرسمية من هذا القسم والتي ورد فيها أن المتهم قدم نفسه لمراقبته في تلك الليلة ليتمكن من حضور الجلسة، وأن المتهم (الطاعن) ذكر في التحقيق أنه أعلن لحضور الجلسة في وقت متأخر، وأنه توجه إلى الأمباشي علي شحاته وأفهمه برغبته في السفر فكلفه بالذهاب إلى قسم أول وتقديم نفسه وذلك لغياب ضابط النقطة وأن الأمباشي أنكر، وأن المتهم قدم التكليف بالحضور الذي وصله. وأنه باستعراض ما تقدم يتضح أن القصد الجنائي غير متوفر لدى المتهم وأنه لم يكن عامداً في المخالفة بل عمل كل ما يستطيع عمله بأن قدم نفسه لقسم أول طنطا وهي جهة بوليس وقضى ليلة المراقبة فيها". فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بالإدانة وقالت "إن المادة 7 من القانون توجب على المراقب أن يكون في سكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وأن لا يبرحه قبل شروقها. كما توجب عليه إخطار العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحة سكنه أو مأواه نهاراً وأن المتهم لم يتبع هذه الإجراءات. والقول منه إنه أخطر الجاويش... لم يتأيد بدليل... هذا فضلاً عن أن مخالفة شروط المراقبة هي جريمة إجراءات ينص القانون بوجوب مراعاتها وإلا حقت العقوبة. وتأسيساً على ذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم".
وحيث إن المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 وضعت لفرض رقابة فعلية على الموضوعين تحت المراقبة كي لا يقع منهم ما يخالف القانون أثناء الليل. ومتى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الحكم أن المراقب إنما ترك بلده مؤقتاً لعذر ثابت طارئ ثم ذهب إلى مخفر البوليس في الجهة التي قصدها وقدم نفسه إليه لتنفيذ حكم المادة المذكورة عليه وبقي فيه تحت المراقبة الفعلية طول الليل بعد أن أبلغ مكتب البوليس بواقع الحال، فإن إدانته على اعتبار أنه خالف حكم هذه المادة لا تكون متفقة والغرض الذي من أجله فرض العقاب. وإذن يكون الحكم معيباً متعيناً نقضه.