مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 582

جلسة أول يونيه سنة 1948

برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبى بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(617)
القضية رقم 762 سنة 18 القضائية

أ - شاهد. حلفه اليمين. وضعه يده على المصحف حين الحلف. لا يؤثر في صحة الإجراء.
ب - وصف التهمة. تعديل الوصف أمام محكمة الدرجة الأولى والمناقشة في أساسه. استئناف المتهم الحكم دون اعتراض على هذا التعديل. لا يصح منه أن ينعى على الحكم الاستئنافي أخذه بهذا التعديل.
1 - متى كان الثابت أن الشاهد حلف اليمين، فإن الإجراء يكون صحيحاً. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الشاهد أثناء الحلف قد وضع يده على المصحف، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً في طريق الحلف.
2 - إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات، وفي أثناء نظرها طالب محامي المجني عليه بتطبيق المادة 241 فقرة أولى، وناقش المتهم أقوال المجني عليه عن الإصابات وما ورد بالكشف الطبي عنها، ثم طبقت المحكمة المادة 241 على الواقعة، ثم استأنف المتهم دون أن يعترض على هذا التعديل، فلا يكون له من بعد أن ينعى على الحكم الاستئنافي أنه آخذه بهذه المادة.