مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 584

جلسة أول يونيه سنة 1948

برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبى بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(619)
القضية رقم 775 سنة 18 القضائية

اشتباه. الاعتماد في إدانة المتهم بوجوده في حالة اشتباه على شهادة الشهود. سوابق للمتهم قبل القانون رقم 98 لسنة 1945. الاعتماد عليها في تأييد ما شهد به الشهود. لا جناح عليها في ذلك.
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم بوجوده في حالة اشتباه على ما شهد به الشهود من سوء سيره، ولم تعتمد على سوابقه - سواء منها ما سبق القانون رقم 98 لسنة 1945 أو ما لحقه - إلا على اعتبار أنها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الإثبات، فلا جناح عليها في ذلك.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في إدانته على ما شهد به العمدة وشيخ البلد في محضر البوليس وأطرح ما شهد به ذلك العمدة بالجلسة مع أن محضر البوليس إن هو إلا جمع استدلالات لا يجوز الاعتماد على ما جاء فيه إذا تعارض مع التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها. هذا وقد عولت المحكمة في الإدانة على سوابق الطاعن مع أنها ترجع إلى ما قبل صدور القانون الذي طبقته على الواقعة، ولما كان القانون ليس له أثر رجعي فإن الاعتماد على تلك السوابق خطأ يستوجب نقض الحكم.
وحيث إنه متى كان مقرراً أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين اعتقادها من التحقيقات سواء منها ما تجريه بنفسها بالجلسة أو يكون مطروحاً أمامها، وكان لها أن تعتمد على أقوال شاهد في التحقيق وتطرح أقواله بالجلسة - متى كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعتمد في الحكم المطعون فيه على سوابق الطاعن سواء منها ما سبق القانون رقم 98 لسنة 1945 أو لحقه إلا على اعتبار كونها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الإثبات من سوء سير الطاعن ولا جناح عليها في ذلك. إذن فإن الجدل على الصورة الواردة في وجه الطعن لا يكون له ما يبرره.