مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 594

جلسة 8 من يونيه سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك.

(626)
القضية رقم 339 سنة 18 القضائية

تشرد. إدانة امرأة بالتشرد لضبطها في منزل مدار للدعارة السرية. عدم بناء الحكم على أنها تعول في معاشها على ما تحصل عليه من طريق الدعارة. لا عقاب.
إذا كان الحكم قد أدان امرأة بالتشرد اعتماداً على ما قاله من ضبطها مع رجل في حالة مريبة بمنزل يدار للدعارة السرية وتسليمها باتصال الرجل بها في ذلك اليوم فقط بتأثير صاحبة المنزل، وكان المستفاد من الحكم أن هذه المرأة تعول في معاشها على مساعدة مالية يسديها لها أخواها ومطلقها شهرياً، لا على ما تحصل عليه من طريق الدعارة، فإنه يكون قد أخطأ إذ الواقعة المذكورة لا عقاب عليها.