مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 616

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.

(645)
القضية رقم 749 سنة 18 القضائية

إثبات. الاستدلال بسوابق المتهم على ميله للإجرام لا على إدانته. لا خطأ في ذلك.
إنه كما يصح الاستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه في العود يصح الاستدلال بها على ميله للإجرام فقط.