مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 632

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.

(664)
القضية رقم 1646 سنة 18 القضائية

غش البضاعة. زبد مغشوش. ضبطه في أغلفة بمعمل صناعته. مجرد تغليف الزبد في معمل الصناعة لا يعتبر عرضاً للبيع.
إن مجرد تغليف الزبد في معمل صناعته لا يصح في القانون عدِّه عرضاً للبيع متى كان هناك محل آخر أعدَّ لبيع الزبد فيه.