مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 649

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(687)
القضية رقم 1729 سنة 18 القضائية

أ - حكم غيابي. محكوم عليه غيابياً في جناية. حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. بطلان الحكم.
ب - مضاهاة. وضع إمضاءات أهل الخبرة وعلاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها. إغفاله. لا يترتب عليه البطلان.
1 - إن المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته في جناية أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره. وإذن فإنه إذا كان قد عارض في الحكم الصادر في غيبته فلم تلتفت المحكمة إلى هذه المعارضة وقضت في الدعوى بإدانته فإنها لا تكون قد جانبت الصواب.
2 - إن المادة 268 من قانون المرافعات إذ نصت على ضرورة وضع أهل الخبرة إمضاءاتهم وعلاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع في التحقيق فإنها لم ترتب البطلان على مخالفة ذلك.