مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 650
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
(689)
القضية رقم 1178 سنة 18 القضائية
خطف. تعذيب. إيثاق يدي المجني عليه وقيد رجليه بالحبال وإصابته
من ذلك بسحجات وورم. تعذيب بدني.
إن إيثاق يدي المجني عليه وقيد رجليه بالحبال وإصابته من ذلك بسحجات وورم، ذلك يصح
اعتباره تعذيباً بدنياً.