مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 662

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(700)
القضية رقم 1177 سنة 18 القضائية

نقض. الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني. هي الدالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليها وقت صدورها. شهادة ثابت بها أن الحكم ومحضر الجلسة وردا المحكمة في اليوم السابق لتحريرها. لا تفيد. تأجيل محكمة النقض نظر الطعن - بناءً على مثل هذه الشهادة - حتى يقدم الطاعن أسبابه. ذلك لا يعد فصلاً منها في جواز تقديم أسباب للطعن.
الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني هي الشهادة الدالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها. فالشهادة الثابت بها أن الحكم ومحضر الجلسة وردا المحكمة في اليوم السابق لتحريرها لا تفيد، ولهذا لا تقبل الأسباب التي يقدمها الطاعن بعد مضي ميعاد الطعن محسوباً من يوم صدور الحكم، ولو كانت محكمة النقض قد أجلت نظر الطعن حتى يقدم الطاعن ما يرى تقديمه من أسباب لأن ذلك ليس قضاءً منها بقبول الأسباب التي ستقدم.


المحكمة

حيث إن الطاعن قرر الطعن في الحكم الصادر من محكمة جنايات بني سويف بتاريخ 13 من إبريل سنة 1948 وقدم شهادة من قلم كتاب نيابة بني سويف يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الميعاد القانوني تاريخها 27 من إبريل سنة 1948 مؤداها أن الحكم ومحضر الجلسة وردا لمحكمة الجنايات بتاريخ 26 من إبريل سنة 1948.
وحيث إن هذه المحكمة جرت على أن الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن تكون على السلب، أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها، وإذن فالشهادة المقدمة من الطاعن لا تفيده في إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يوقع عليه في الموعد القانوني، ومتى كان الأمر كذلك فلا يقبل من الطاعن أن يقدم أسباباً بعد مضي ميعاد الطعن محسوباً من يوم صدور الحكم.
وحيث إن هذه المحكمة وإن سبق لها أن أجلت الدعوى حتى يقدم الطاعن ما يرى تقديمه من أسباب لطعنه إلا أن ذلك لا يعد فصلاً منها في حقه في جواز تقديم أسباب لطعنه كما يدعي.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان السبب المقدم في الميعاد لا يكفي لنقض الحكم فإنه يتعين رفض الطعن.