مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 675

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(721)
القضية رقم 755 سنة 18 القضائية

أ - علانية. مكتب تاجر الأدوات الطبية. تتوافر فيه العلانية.
ب - دمغة. استحقاقها عن الإعلانات. شرطه. كون الإعلانات مما يوزع باليد.
1 - مكتب تاجر الأدوات الطبية يعتبر مكاناً مطروقاً تتوافر فيه العلانية قانوناً [(1)].
2 - إن كل ما تشترطه المادة 10 من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 لاستحقاق الدمغة عن الإعلانات هو أن تكون الإعلانات مما يوزع باليد. فمتى كان الحكم قد أثبت ذلك على المتهم بناءً على اعتبارات أوردها، ولم يكن المتهم قد سدد رسم الدمغة المستحق، فإنه يكون مستأهلاً للعقاب.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن "بأنه وزع إعلانات باليد دون سداد رسم الدمغة" جاء باطلاً. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 10 من الجدول نمرة 3 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 مأخوذة عن قانون الدمغة الفرنسي الذي يشترط فيه للعقاب أن تتوافر العلانية وأن هذه العلانية لا تكون إلا إذا وضع الإعلان في مكان عام مخصص لارتياد الجمهور ويكون فيه ظاهراً للكافة. فإذا لم يوضع الإعلان كذلك فلا يخضع لرسم الدمغة. ويقول الطاعن إنه لما كانت الإعلانات موجودة بمكتبه الذي يتردد عليه فيه فئة خاصة من الناس هم الأطباء، فإن المحكمة إذ استوجبت على هذه الإعلانات رسم الدمغة وعاقبته على عدم سدادها تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: "إنها تتحصل فيما أثبته مفتش الضرائب من أنه وجد لدى المتهم (الطاعن) بمكتب عمله التجاري جملة نسخ من ستة إعلانات عن أدوية اعترف له المتهم بأنها توزع على الأطباء، ولأن الإعلانات لم يسدد عنها رسم الدمغة ضبط واقعة لكل إعلان منها, وإنه بسؤال المتهم دفع التهمة بأنها لا تعتبر إعلانات بالمعنى الذي قصده القانون". ثم تعرض لدفاع الطاعن فقال: "إن القانون قد فرض في المادة 10 من الجدول 3 الملحق بالقانون رسم دمغة نوعياً... عن كل إعلان يوزع باليد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة... وأن هذه الجريمة تتطلب... فيما تتطلب أن يجري التوزيع في علانية, وإنه لا شك أن التوزيع في محل عمومي يتوفر فيه ركن العلانية... وإن متجر المتهم مكان يطرقه جمهور الأطباء فهو إذن قد اكتسب صفة العمومية لصدفة وجود هذا الجمهور من الناس فيه لمناسبة معرفة أدوية معينة، وإنه لا يشترط أن يطرقه جمهور الناس كافة, فلكل مكان رواده ممن تتحدد مصالحهم بارتياده. على أنه ليست ثمة ما يمنع دخول غير الأطباء وتجار الأدوية, فهو إذن مكان عام يتحقق ركن العلانية بتوزيع الإعلانات فيه... وإنه لذلك تكون التهمة ثابتة ويتعين عقاب المتهم بالمواد 1 و20 و23 من القانون رقم 44 لسنة 1939 والمادة 10 من الجدول الثالث الملحق". ومتى كان الأمر كذلك وكان كل ما تشترطه المادة 10 لاستحقاق الرسم على الإعلان هو أن يوزع باليد، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن ذلك بناءً على الاعتبارات التي أوردها، فلا محل لما يثيره في طعنه.


[(1)] ولعل الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى البحث في صفة المحل لأن العلانية بطريق التوزيع أساسها عملية التوزيع نفسها، وهذه تتحقق سواء أكان المحل الحاصل فيه التوزيع مطروقاً أو غير مطروق عاماً أو خاصاً.