مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 676

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(722)
القضية رقم 782 سنة 18 القضائية

وصف التهمة. رفع الدعوى على متهمين بأنهما اتفقا على ارتكاب السرقة ليلاً وأن أولهما قتل المجني عليه عمداً وثانيهما اشترك معه. تفويض النيابة في الجلسة الرأي في تهمة الاتفاق الجنائي وطلبها تعديل الوصف بالنسبة إلى المتهم الثاني باعتبار أنه هو القاتل دون الأول. إدانة المتهمين على أساس أن الثاني قتل عمداً والأول شرع في القتل. هذا تعديل لوصف التهمة في الحكم بناءً على واقعة جديدة. حكم معيب.
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على متهمين بأنهما اتفقا على ارتكاب حوادث السرقات ليلاً، وأن أولهما قتل المجني عليه عمداً وثانيهما اشترك معه بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا على سرقة المارين، وذهبا بالفعل إلى الطريق يحمل كل منهما سلاحه، فتمت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق الجنائي، ثم بالجلسة فوضت النيابة الرأي للمحكمة بالنسبة إلى تهمة الاتفاق الجنائي، وطلبت تعديل الوصف بالنسبة إلى الثاني على اعتبار أنه هو القاتل دون الأول، فاستبعدت المحكمة تهمة الاتفاق الجنائي وقضت بإدانة المتهمين على أساس أن الثاني قتل عمداً والأول شرع في القتل، فإنها لا تكون قد عدلت التهمة بالجلسة من تلقاء نفسها ولا بناءً على ما بدا من النيابة، بل هي قد عدلتها في الحكم بناءً على واقعة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى على المتهم الثاني، ولهذا يكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.