مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 678

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(724)
القضية رقم 1196 سنة 18 القضائية

غش البضاعة. يستلزم وقوع تغيير على ذات البضاعة. حكم بالعقاب على جريمة غش لبن. يجب لصحته أن يستظهر أن الدسم قد انتزع منه.
إنه لما كان غش الأشياء المعاقب عليه بالقانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير، إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر من عناصره [(1)]، فإنه يجب لسلامة الحكم الذي يعاقب على غش اللبن أن يستظهر أن الدسم قد انتزع من اللبن المعروض للبيع وإلا كان مخطئاً.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بأنه "عرض للبيع لبناً مغشوشاً بنزع 48% من الحد الأدنى للدسم منه مع علمه بذلك" جاء باطلاً، فلم تبين المحكمة الدليل الذي استندت إليه في أن اللبن كان مغشوشاً واكتفت بالقول بأن الدسم كان أقل من الحد الأدنى، مع أنه لم يصدر قانون بفرض حد، ولم يثبت أن اللبن قد أضيفت إليه مواد أخرى أو كان به مقدار ثابت من الدسم انتزع بعضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وما ذكر في نتيجة التحليل من أن اللبن مغشوش بنزع 48% من الحد الأدنى للدسم منه استند إلى شهادة الدكتور رئيس قسم الأغذية فقال "إنه تبين من شهادته بأن مثل هذا اللبن يجب أن لا يقل دسمه عن 5% وإلا فقَد خاصته الأساسية كغذاء وأكد الشاهد بما له من خبرة في ذلك أن الألبان الجاموسي يتراوح دسمها ابتداءً من النسبة المذكورة إلى نحو 8% وإلا كان اللبن كعرض من العروض التجارية مغشوشاً سواء أكان هذا الغش اصطناعياً بإزالة كل الدسم أو بعضه منه أو كان طبيعياً بسبب مرض أو هزال في الماشية" ولما كان غش الأشياء المعاقب عليه بالقانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر من عناصره، فإن الحكم إذ لم يجر على ذلك يكون مخطئاً لأنه يجب لسلامته أن يستظهر أن الدسم قد انتزع من اللبن المعروض.


[(1)] ظاهر من واقعة الدعوى أن محكمة النقض لم تكن بصدد حصر الوسائل التي تقع بها جريمة الغش وإنما كانت تواجه حالة كان فيها الدليل الذي استند إليه قاضي الموضوع على إدانة المتهم في تهمة الغش هو أن نسبة الدسم في اللبن المضبوط في حوزته كانت تقل عن الحد الأدنى أياً كان سبب هذا النقض سواء أكان مرجعه نزع الدسم أو هزال الماشية أو مرضها.