مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 690

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(731)
القضية رقم 1667 سنة 18 القضائية

دمغة. قبول ورقة لم يسدد رسم الدمغة المستحق عليها. تمام هذه الجريمة بمجرد عدم دفع الرسم. الجزاءات الإضافية تستحق بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة.
إن القانون رقم 44 لسنة 1939 نص في المادة 21 منه على معاقبة كل من يقبل ورقة لم يسدد عنها رسم الدمغة المقرر بمقتضى هذا القانون بغرامة مع أداء الرسوم المستحقة، ثم نص في المادة 23 على أن يحكم القاضي، علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها، بدفع ثلاثة أمثال الرسوم المهربة. وإذ كان هذا القانون لم يوجب لتحقق الجريمة المشار إليها توفر قصد خاص بل هي تتم بمجرد عدم دفع الرسم في الحالات التي بينها، وكان حين حدد عقوبة مرتكبها لم يفرق في هذا الشأن بين حالتي الغرامة والجزاءات الإضافية، مما مفاده أنه كلما أدين ممول بها وحقت عليه الغرامة حقت عليه أيضاً تلك الجزاءات، فإن التفرقة بين الحالتين لمجرد نعت القانون الرسوم التي لم تدفع بأنها مهربة لا يكون لها من سند يبررها.


المحكمة

وحيث إن النيابة العمومية تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ لم يلزم المطعون ضده بدفع ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة عليه طبقاً لقانون ضريبة الدمغة مع أنه دانه على أساس أنه لم يدفع تلك الرسوم. وتقول الطاعنة أنه لا سند في القانون لما ذهب إليه الحكم من أن القضاء بالتعويض يستلزم ثبوت نية الممول في التهرب من أداء الضريبة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذكر واقعة الدعوى في قوله "إن الواقعة المسندة إلى المتهم تتحصل - كما خلص من مطالعة الأوراق - فيما أثبته مأمور الضرائب بقسم الدمغة بمحضر ضبط الواقعة وما شهد به لدى محكمة الدرجة الأولى بجلسة يوم 22 مارس سنة 1948 من أن المتهم في الزمان والمكان المبينين به امتنع بصفته مديراً لشركة سنجر عن سداد رسوم الدمغة المستحقة على عدد 964 عقداً من عقود بيع المنقول مشتملة على ضمان يستحق عليه رسم قدره خمسون مليماً عن كل عقد. وبسؤال المتهم قرر أنه سبق أن وردت له أوراق من مصلحة الضرائب وطلب إحالة الموضوع على المحكمة المختصة، فقدمته النيابة العمومية لمحكمة الدرجة الأولى لمعاقبته بالتطبيق إلى نص المواد 1 و20 و21/ 1 و23 من القانون رقم 44 لسنة 1939، والفقرة 9/ 7 من الجدول رقم 5 الملحق به، والمحكمة المشار إليها قضت بجلسة يوم 12 من إبريل سنة 1948 بتغريم المتهم 10 قروش وبأداء رسم الدمغة المستحق وثلاثة أمثاله كتعويض لمصلحة الضرائب، وذلك عن كل عقد بلا مصاريف جنائية, وإن مبنى دفاع المتهم هو أن العقود موضوع التهمة هي عقود بيع وأن الرسم المستحق عليها هو 30 مليماً، وإن قسم قضايا المالية أفتى بهذا كالثابت من خطاب المصلحة إليه بتاريخ 24 يوليه سنة 1945 رقم 5 من ملف الدعوى, وإن المتهم قدم الرسم بناءً على تلك الفتوى غير أن مصلحة الضرائب أصرت على طلب الرسم بواقع 50 مليماً على عبارة الضمان الواردة بالعقود السالفة البيان، وإن المتهم إزاء هذا التخبط آثر ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته فيه وإخطار المصلحة بذلك. ومن حيث إن هذه المحكمة ترى في العقود المشار إليها عقود كفالة التزم فيها الموقعون عليها غير المشتري بضمان هذا الأخير وكفالته والتضامن معه في كافة التزاماته للشركة إدارة المتهم، فيحق لمصلحة الضرائب والحالة هذه أن تتقاضى على تلك الكفالات رسماً نوعياً قدره 50 مليماً عن كل عقد كنص الفقرة 9 ب من الجدول الخامس الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939. ولا يهم بعد ذلك إن كانت الكفالات المذكورة قد عقدت مستقلة أم في عقود البيع ذاتها ما دامت ملزمة لأشخاص غير المشترين، وإن المادة 9 ب من الجدول رقم 5 السالف الذكر تجعل المستفيدين من تلك العقود مسؤولين جميعاً على وجه التضامن عن الرسوم المستحقة فضلاً عن الجزاء الجنائي فمن ثم لا يكون للمتهم أن يتحلل من هذه المسؤولية. وليس في فتوى قسم القضايا المبينة بالخطاب الرقيم 24 يوليه سنة 1945 ما ينفي هذه المسؤولية بتاتاً عن المتهم وإن كانت في الوقت ذاته عذراً مخففاً لهذه المسؤولية، على أنه كان لزاماً على المتهم أن يقوم بأداء ما أصرت المصلحة عليه من رسوم ثم يعود إلى مطالبتها قضائياً بالرد إن كان له وجه حق حتى لا تقوم مؤاخذته جنائياً عن الامتناع عن تسديد تلك الرسوم، ولذلك وتأسيساً عليه تكون التهمة قائمة قبله, ويكون الحكم المستأنف قد أصاب إذ قضى بالحكم عليه بالغرامة مع أداء الرسم المستحق عن كل عقد وذلك لأسبابه التي أوردها والتي تقرها هذه المحكمة". ولما عرض للتعويض موضوع هذا الطعن قال: "إن المادة 23/ 3 من القانون رقم 44 لسنة 1939 وقد نصت على إلزام من تثبت عليه التهمة بالرسم المستحق وبثلاثة أمثاله إنما قصدت بذلك أن التعويض لا يقضى به إلا في حالة التهرب من تسديد الرسم وذلك بدليل نصها صراحة (ثلاثة أمثال الرسوم المهربة). وإنه لم يثبت من الأوراق ولا مما شهد به محرر المحضر أن المتهم كان متعنتاً في امتناعه، بل بالعكس فإن في الفتوى السابقة لقسم قضايا المالية السابق الإشارة إليها ما يقطع في انتفاء سوء نيته وينادي بأنه فيما ذهب إليه لم يكن إلا راغباً في ألا يكون ضحية للخلاف في التفسير بين ما أشار به قسم القضايا وما تتمسك به مصلحة الدمغة. وهذا جميعه ينتهي إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بالتعويض وقدره ثلاثة أمثال الرسم المستحق".
وحيث إن القانون رقم 44 لسنة 1939 نص في المادة 21 منه على معاقبة كل من يقبل ورقة لم يسدد عنها رسم الدمغة المقرر بمقتضى هذا القانون بغرامة مع أداء الرسوم المستحقة, ثم نص في المادة 23 على أن يحكم القاضي علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها بدفع ثلاثة أمثال الرسوم المهربة. ولما كان القانون لم يوجب لتحقق الجريمة المشار إليها توفر قصد خاص بل هي تتم بمجرد عدم دفع الرسم في الحالات التي بينها، وكان حين حدد عقوبة مرتكبها لم يفرق في هذا الشأن بين حالتي الغرامة والجزاءات الإضافية مما مفاده أنه كلما دين ممول بها وعوقب بالغرامة حقت عليه تلك الجزاءات، لما كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم من التفرقة بين الحالتين لمجرد نعت القانون الرسوم التي لم تدفع بأنها مهربة لا يكون له سند يبرره.