مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 704

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

(747)
القضية رقم 2131 سنة 18 القضائية

أعذار قانونية. الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه. ثبوت زنا الزوجة بعد وقوعه بمدة مذكورة. لا يعذر الزوج.
الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه، وعذر الزوج في قتل الزوجة خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا، فلا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة مذكورة.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في قضائه بإدانة الطاعن بناءً على ما قاله من أنه أعرابي لم يتخل عن عوائد العرب وتقاليدهم القديمة التي منها وأْد البنات ولم يهذب الإسلام من نفسه بنوره وهديه، فارتكب القتل تمشياً مع تلك التقاليد والعادات ولم يناقش أو يرد على ما تمسك به الدفاع من أن القانون يعد الزوج معذوراً إذا قتل الزوجة عند مفاجأتها وهي تزني لأن رؤيتها على هذه الحالة يفقده عقله وشعوره, والثابت أن الطاعن قتل زوجته عندما وجدها حبلى من سفاح.
وحيث إنه لا وجه لما يقول به الطاعن فالحكم المطعون فيه حين دانه بالقتل العمد قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجناية وذكر الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوع تلك الواقعة منه. ومتى كان الأمر كذلك، وكانت الأدلة المذكورة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى وكانت المحكمة قد قدرت جميع الظروف التي ارتكبت فيها الواقعة وأخذت الطاعن بمقتضيات الرأفة بناءً عليها، فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له محله، لأن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه والعذر المشار إليه خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا ولا يكفي فيه ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة مذكورة.