مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 709

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(753)
القضية رقم 1606 سنة 18 القضائية

أ - تحقيق. إجراء التحقيق الابتدائي في غير جلسة علنية. لا بطلان.
ب - إثبات. إدانة متهم بالقتل. ثبوت موت المجني عليه. لا يلزم أن يكون بدليل معين عن طريق الكشف على الجثة وتشريحها.
1 - إن إجراء التحقيق الابتدائي في غير جلسة علنية لا يترتب عليه أي بطلان.
2 - لا يلزم في الإدانة بالقتل أن يكون موت المجني عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها، فإن القانون نفسه قد جعل من أسباب إعادة النظر في الأحكام الجنائية أن يوجد المدعى قتله حياً بعد الحكم على المتهم (المادة 234 تحقيق).


المحكمة

وحيث إن حاصل الوجه الثاني هو أن المحكمة أخذت بما جاء بالتحقيقات، في حين أن هذه التحقيقات باطلة لأنها أجريت كلها بطريقة سرية.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن إجراء التحقيق الابتدائي في غير جلسة علنية لا يترتب عليه أي بطلان.
وحيث إن مبنى الوجه الباقي هو أن المحكمة دانت الطاعنة على أساس القول بأنها هي التي دبرت قتل المجني عليه (زوج ابنتها المتوفاة) لاعتقادها أنه هو الذي تسبب في موتها، وهذا القول لا مبرر له في التحقيقات. هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تجب ما طبله الدفاع من إيقاف المحاكمة إلى أن يثبت من الجهة المختصة موت المجني عليه إذ لم تظهر جثته مما يحتمل معه بقاؤه على قيد الحياة.
وحيث إن الحكم حين دان الطاعنة بالاشتراك في قتل المجني عليه قد أورد واقعة الدعوى بما يتوافر معه جميع العناصر القانونية للجناية, وذكر الأدلة والاعتبارات التي استمد منها ثبوت موت المجني عليه بطريق القتل وثبوت إدانة الطاعنة وباقي الطاعنين في هذا القتل. ولما كانت هذه الأدلة والاعتبارات مستمدة من التحقيقات الابتدائية ومما دار بالجلسة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان لا يلزم في الإدانة بالقتل أن يكون موت المجني عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها حتى إن القانون نفسه قد جعل من أسباب إعادة النظر في الأحكام الجنائية أن يوجد المدعى قتله حياً (المادة 234 من قانون تحقيق الجنايات)، فإن مجادلة الطاعنة لا تقبل منها أمام محكمة النقض لتعلقها بموضوع الدعوى وتقدير أدلة الإثبات فيها مما هو من شأن قاضي الموضوع.